تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 12 تعليق

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Hablas

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:10

أوافق على التعليق الاسبق باسم"احمد يوسف" ....يا جماعه في نقطة خطيره جدا في المعاهدات الهامة والكبيره لابد من وضع عبارة " و ذلك قبل أن يبرمها الرئيس "..في نهاية الماده...أي يوافق البرلمان علي المعاهدات الكبيرة اولا ثم بعد ذلك يبرمها الرئيس مع الدول الاخرى....اما ما هو موجود الان في الماده الحالية فهو لم يحدد هل موافقة البرلمان قبل الابرام ام بعده.؟؛..(مش عاوزين الريس يطلع عيل في كلامه )....الاقتراح"لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".؛