تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 12 تعليق

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:27

" المعاهدات التى تتعلق بأمور السيادة او يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان "

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، وتكون لها قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما. والتصديق من الرئيس عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.

Hossam El-din

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

يجب ان تكون الماده كما يلى "لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".

Hossam El-din

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

يجب ان تكون الماتده كما يلى "لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".

mohamed magdy

20 نوفمبر 2012, الساعه 10:7

استفسار بخصوص جملة ( يترتب عليها تعديل في ارضي الدولة ) هل يترتب علي هذة المادة اضافة او تنازل عن جزء من ارضي الدوله ؟

hassan hashim

16 نوفمبر 2012, الساعه 5:36

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.

Mahmoud Hablas

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:10

أوافق على التعليق الاسبق باسم"احمد يوسف" ....يا جماعه في نقطة خطيره جدا في المعاهدات الهامة والكبيره لابد من وضع عبارة " و ذلك قبل أن يبرمها الرئيس "..في نهاية الماده...أي يوافق البرلمان علي المعاهدات الكبيرة اولا ثم بعد ذلك يبرمها الرئيس مع الدول الاخرى....اما ما هو موجود الان في الماده الحالية فهو لم يحدد هل موافقة البرلمان قبل الابرام ام بعده.؟؛..(مش عاوزين الريس يطلع عيل في كلامه )....الاقتراح"لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".؛

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:9

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل إبرامها.

Sherif Elkhawaga

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:43

يتعين أن تكون اعتبار المعهدات فى قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب عليها وليس بعد إبرامها وأن تظل معلقة لحين موافقتهما وبالنسبة معاهدات الصلح فيتعين اشتراط أغلبية خاصة من المجلسين كالثلثين على أقل تقدير مع حزف عبارة تعديل فى أراضى الدولة لا غير قابله للمساس بيها لآى أحد لأنها حق للمصريين جميعاً حاضراً ومستقبلاً .

wael Bahbah

11 نوفمبر 2012, الساعه 10:48

يجب بيان نوع المعاهدات ما إذا كانت فردية أم جماعية وفى حالة الجماعية يشترط عدم مخالفاتها للباب الأول من هذا الدستور وفى حالة وجود مخالفة لقواعد هذا الباب يسوغ التوقيع بشرط التحفظ على المواد المخالفة

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، وتكون لها قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما. والتصديق من الرئيس عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية