رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب ان تكون الماده كما يلى "لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".
يجب ان تكون الماتده كما يلى "لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".
استفسار بخصوص جملة ( يترتب عليها تعديل في ارضي الدولة ) هل يترتب علي هذة المادة اضافة او تنازل عن جزء من ارضي الدوله ؟
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.
أوافق على التعليق الاسبق باسم"احمد يوسف" ....يا جماعه في نقطة خطيره جدا في المعاهدات الهامة والكبيره لابد من وضع عبارة " و ذلك قبل أن يبرمها الرئيس "..في نهاية الماده...أي يوافق البرلمان علي المعاهدات الكبيرة اولا ثم بعد ذلك يبرمها الرئيس مع الدول الاخرى....اما ما هو موجود الان في الماده الحالية فهو لم يحدد هل موافقة البرلمان قبل الابرام ام بعده.؟؛..(مش عاوزين الريس يطلع عيل في كلامه )....الاقتراح"لرئيس الجمهورية حق ابرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل ان يبرمها الرئيس".؛
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما و ذلك قبل إبرامها.
يتعين أن تكون اعتبار المعهدات فى قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب عليها وليس بعد إبرامها وأن تظل معلقة لحين موافقتهما وبالنسبة معاهدات الصلح فيتعين اشتراط أغلبية خاصة من المجلسين كالثلثين على أقل تقدير مع حزف عبارة تعديل فى أراضى الدولة لا غير قابله للمساس بيها لآى أحد لأنها حق للمصريين جميعاً حاضراً ومستقبلاً .
يجب بيان نوع المعاهدات ما إذا كانت فردية أم جماعية وفى حالة الجماعية يشترط عدم مخالفاتها للباب الأول من هذا الدستور وفى حالة وجود مخالفة لقواعد هذا الباب يسوغ التوقيع بشرط التحفظ على المواد المخالفة
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، وتكون لها قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما. والتصديق من الرئيس عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية
ahmed alwakeel
" المعاهدات التى تتعلق بأمور السيادة او يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان "
Tamer Gaber
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، وتكون لها قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما. والتصديق من الرئيس عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية
Mostafa Farahat
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.