تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 12 تعليق

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sherif Elkhawaga

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:43

يتعين أن تكون اعتبار المعهدات فى قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب عليها وليس بعد إبرامها وأن تظل معلقة لحين موافقتهما وبالنسبة معاهدات الصلح فيتعين اشتراط أغلبية خاصة من المجلسين كالثلثين على أقل تقدير مع حزف عبارة تعديل فى أراضى الدولة لا غير قابله للمساس بيها لآى أحد لأنها حق للمصريين جميعاً حاضراً ومستقبلاً .