رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sherif Elkhawaga
يتعين أن تكون اعتبار المعهدات فى قوة القانون بعد موافقة مجلسى النواب عليها وليس بعد إبرامها وأن تظل معلقة لحين موافقتهما وبالنسبة معاهدات الصلح فيتعين اشتراط أغلبية خاصة من المجلسين كالثلثين على أقل تقدير مع حزف عبارة تعديل فى أراضى الدولة لا غير قابله للمساس بيها لآى أحد لأنها حق للمصريين جميعاً حاضراً ومستقبلاً .