رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
wael Bahbah
يجب بيان نوع المعاهدات ما إذا كانت فردية أم جماعية وفى حالة الجماعية يشترط عدم مخالفاتها للباب الأول من هذا الدستور وفى حالة وجود مخالفة لقواعد هذا الباب يسوغ التوقيع بشرط التحفظ على المواد المخالفة