رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة ، تجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mostafa Farahat
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة بالأغلبية المطلقة فقط يجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام قبل الموافقة عليها.