تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Lyly Kareem

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

يجب الا يكون رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الا اذا كان عسكرياً و اذا كان مدنياً يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع أو رئيس مجلس الدفاع الوطنى و يحظر على رئيس الجمهورية اتخاذ اى قرار للحرب على الاطلاق و ينوط به لوزير الدفاع أو رئيس مجلس الدفاع الوطنى و القوات المسلحة بمفردها لانها هى الجهة الوحيدة المنوط بها تقدير جاهزيتها للحرب و لا دخل لمجلس النواب بذلك