رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
حمدى جمعه
يجب أن يتضمن مجلس الدفاع الوطنى رؤساء لجان مجلش النواب او اللجنة العامة له لأن اعلان الحرب يحتاج لنوع من السرية والسرعة التى لاتتفق واخذ رأى مجلس النواب عليها