تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث منذ 53 دقيقة


mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

يجب أن يوافق مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب مش أخذ رأيه ممكن يأخذ رأية مجلس الدفاع الوطني ولا يوافق مجلس الدفاع على إعلان الحرب ولكن الرئيس يعلن الحرب لأنه أخذ رأي مجلس الدفاع إيه التهريج داه