رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
يجب أن يوافق مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب مش أخذ رأيه ممكن يأخذ رأية مجلس الدفاع الوطني ولا يوافق مجلس الدفاع على إعلان الحرب ولكن الرئيس يعلن الحرب لأنه أخذ رأي مجلس الدفاع
إيه التهريج داه
mahmowd_ mohamd
يجب أن يوافق مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب مش أخذ رأيه ممكن يأخذ رأية مجلس الدفاع الوطني ولا يوافق مجلس الدفاع على إعلان الحرب ولكن الرئيس يعلن الحرب لأنه أخذ رأي مجلس الدفاع إيه التهريج داه