رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
يجب ان تكون موافقة مجلس النواب بالثلثين لاهمية وخطورة اقرار الحرب .. يجب ان ينص على احقية الرئيس فى اعلان الحرب على دولة بدأت بالاغارة علينا دون الرجوع لمجلس النواب
Mohamed Salah
يجب ان تكون موافقة مجلس النواب بالثلثين لاهمية وخطورة اقرار الحرب .. يجب ان ينص على احقية الرئيس فى اعلان الحرب على دولة بدأت بالاغارة علينا دون الرجوع لمجلس النواب