تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Salah

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:21

يجب ان تكون موافقة مجلس النواب بالثلثين لاهمية وخطورة اقرار الحرب .. يجب ان ينص على احقية الرئيس فى اعلان الحرب على دولة بدأت بالاغارة علينا دون الرجوع لمجلس النواب