يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elbehiry
فى حالة اعلان قانون الطوارئ لكامل المده المنصوص عليها فى الدستور وهى سنة واسبوع فى حالة اذا اراد رئيس الجمهوريه ان يعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لاى سبب من الاسباب هل يمكنه ذلك ام هل يجب ان تنتهى دورة مجلس الشعب الذى وافق على حالة الطوارئ ام هل يجب ان يتم انتخاب رئيس جمهوريه جديد ام لا يستطيع ان يعلنها لاى سبب من الاسباب بعد انتهاء المده المنصوص عليها ام من اللممكن ان يعيد الكره مره اخرى بنفس الترتيب ارجو التوضيح