تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 26 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Elbehiry

5 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

فى حالة اعلان قانون الطوارئ لكامل المده المنصوص عليها فى الدستور وهى سنة واسبوع فى حالة اذا اراد رئيس الجمهوريه ان يعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لاى سبب من الاسباب هل يمكنه ذلك ام هل يجب ان تنتهى دورة مجلس الشعب الذى وافق على حالة الطوارئ ام هل يجب ان يتم انتخاب رئيس جمهوريه جديد ام لا يستطيع ان يعلنها لاى سبب من الاسباب بعد انتهاء المده المنصوص عليها ام من اللممكن ان يعيد الكره مره اخرى بنفس الترتيب ارجو التوضيح