تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 26 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد طلب من الجكومة و موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى اعضائه لمدة ثلاثة اشهر ولا يجوز مدها الا لمدة ثلاثة اشهر اخرى قفط الا بعد استفتاء عام للشعب واذا كان مجلس النواب منحلا وجب اخذ موافقة مجلس الشيوخ بثلثى اعضائه