تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 33 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Aladdin Badran

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:9

اغلبية عدد اعضاء المجلس فى رأيى هى كمية اقل من المطلوب لحالة مثل حالة الطوارئ ... اعتقد بأغلبية ثلثى المجلس افضل .. ثم ان هنااك رأيا اخر .. انه فى حالة طوارئ فعلية لن يكون اجراء استفتاء امرا سهلا ... لذا ارى وجوب اضافة انه "اذا لم تسمح الحالة بعمل استفتاء او تم عمل استفتاء ولم يتم بصورة صحيحة او جيدة "كفاية" يجب استفتاء مجلس مشترك من مجلسى البرلمان على ان يكون المد لمدة واحدة لا تزيد على ستة اشهر" على ان يتم تحديد معنى كلمة "كفاية" ومداها ... مثلاً (ان يتم تحديد عدد الاصوات الصحيحة بعدد معين لايكتمل الاستفتاء بدونه..)