تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (147) 23 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Hosny

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:12

لدى مقترح بخصوص منصب النائب العام بعد الجددل الذى اثير حولة الفترة الماضية..و هو ان النائب العام هو منصب محامى الشعب اى انه معين من قبل الشعب للدفاع عن حقوقة سواء ضد افراد او مؤسسات لذلك ارى ان يتم اختيار النائب العام من قبل الشعب ولأنه تعذر اجراء انتخابات لمنصب النائب العام على المستوى الشعب للتكاليف الكبيرة لتلك العملية ارجة ان تقتسم السلطات الثلاث تعين النائب العام مثل ..ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح عدد من المستشارين و ليكن ثلاث بالاضافة الى رؤساء المحاجك جميعها على مستوى الجمهورية (الا من يعتذر منهم) لمنصب النائب العام و يقوم مجلس النواب باختيار ثلاث فقط منهم للمنصب و يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على تعين احدهم فى منصب النائب العام و لعزل النائب العام تكون مثل تلك السلطة فقط فى يد البرلمان بغرفتية و يكون عزلة بالاغلبية المطلقة فى اجتماع مشترك بالاضافة بالطبع لأسباب الاستقالة او بلوغ سن المعاش..ولا يستطيع احد دون ذلك عزل النائب العام و فى حالة غياب البرلمان لأى سبب لا يستطيع احد عزله حتى ان وجدت السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية او اى من كان..و لكم جزيل الشكر