تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (147) 23 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:32

وتضاف بعد كلمة الموظفين العسكريين (بأعتباره هو القائد الاعلى للقوات المسلحة)