تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (147) 23 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Islam Mowafi

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:46

تعيين أو عزل الموظفين العسكريين جملة غير واضحة و تحتاج إلى بيان لمعايير العزل و التعيين فيجب إعادة صياغة هذة الجملة بحيث تكون أكثر وضوحا ... و يجب الاشارة الى ان القادة العسكريين سيكونون أعضاء في مجلس الدفاع الوطني فهل لو قاموا بالاعتراض او الاختلاف مع الرئيس في الرأي سيقوم بعزلهم و الانفراد بالقرار أو أن يأتي بمن يوافقه الرأي سوء أكان صحيحا او خطأ حتى لا يعزله الرئيس