للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 23 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Mohamed
الرئيس يجب عليه عدم تعيين اي موظف عسكري ويكون التعيين عن طريق قادة الجيوش و للرئيس الحق في تعيين وزير الدفاع فقط
أضف ردك الآن !
Mohamed Mohamed
الرئيس يجب عليه عدم تعيين اي موظف عسكري ويكون التعيين عن طريق قادة الجيوش و للرئيس الحق في تعيين وزير الدفاع فقط