تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (147) 23 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:14

يتم اختيار الموظفين العسكريين من اهل الخبرة العسكرية اى من داخل الجيش وذلك لحساسية هذه الوظائف ويقوم بالتشاور مع وزير الدفاع فى ذلك