للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 23 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Zahran
يجب ان يضاف اليها تصديق البرلمان لضمان عدم تسيس الجيش
أضف ردك الآن !
Mohamed Zahran
يجب ان يضاف اليها تصديق البرلمان لضمان عدم تسيس الجيش