تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:31

ويتعهد نائبه بالقيام بمهامه امام مجلس الشعب واذا استقال معه ينوبه رئيس الوزراء واذا استقال اورفض ينوبه رئيس مجلس الشعب والكل يحلف اليمين امام مجلس الشعب