تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث منذ 53 دقيقة


Heba Alexandria

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:31

ويتعهد نائبه بالقيام بمهامه امام مجلس الشعب واذا استقال معه ينوبه رئيس الوزراء واذا استقال اورفض ينوبه رئيس مجلس الشعب والكل يحلف اليمين امام مجلس الشعب