تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث منذ 5 دقيقة


Talaat Soltan

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:39

التحديد هنا ملزم وبالتالى يضع البلاد فى أزمة دستورية فى حالة حل مجلس النواب قبل الإستقالة .. وكان ينبغى إضافة " أو إلى مجلس الشورى فى حالة إنعدام وجود مجلس النواب حقيقيا أو إعتباريا "