للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 27 تعليق
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
Talaat Soltan
التحديد هنا ملزم وبالتالى يضع البلاد فى أزمة دستورية فى حالة حل مجلس النواب قبل الإستقالة .. وكان ينبغى إضافة " أو إلى مجلس الشورى فى حالة إنعدام وجود مجلس النواب حقيقيا أو إعتباريا "
أضف ردك الآن !
Talaat Soltan
التحديد هنا ملزم وبالتالى يضع البلاد فى أزمة دستورية فى حالة حل مجلس النواب قبل الإستقالة .. وكان ينبغى إضافة " أو إلى مجلس الشورى فى حالة إنعدام وجود مجلس النواب حقيقيا أو إعتباريا "