تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب للإعلان فقط وتسري الاستقالة بمجرد اخطار البرلمان بها.