للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (151) 27 تعليق
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
amgadmoustafa
قبل أى إجراء فى نص المادة # 154 . يجب على رئيس الجمهورية إعلام الشعب أولاً وبكافة الأسباب والتفاصيل عن موضوع . الشعب هو من إنتخب الرئيس ويجب إحترامه قبل أى شئ والشعب هو مصدر السلطات . وليأتى بعد ذلك أى إجراء آخر فهو أقل أهمية من إعلام الشعب.
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
قبل أى إجراء فى نص المادة # 154 . يجب على رئيس الجمهورية إعلام الشعب أولاً وبكافة الأسباب والتفاصيل عن موضوع . الشعب هو من إنتخب الرئيس ويجب إحترامه قبل أى شئ والشعب هو مصدر السلطات . وليأتى بعد ذلك أى إجراء آخر فهو أقل أهمية من إعلام الشعب.