تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:3

قبل أى إجراء فى نص المادة # 154 . يجب على رئيس الجمهورية إعلام الشعب أولاً وبكافة الأسباب والتفاصيل عن موضوع . الشعب هو من إنتخب الرئيس ويجب إحترامه قبل أى شئ والشعب هو مصدر السلطات . وليأتى بعد ذلك أى إجراء آخر فهو أقل أهمية من إعلام الشعب.