تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (151) 27 تعليق

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب مع تحديد مده سواء بالقبول او الرفض .