تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.