تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:18

اوافق عليها بحالتها

Wael Meccawi

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

من المهم أيضاً ما بعد فترة المنصب هل سيسافر إلى الإمارات، هل سيعمل مذيع بإحدى المحطات، كيف سيكسب قوته بعد الرئاسة بما لا يمس مصر، يحدد له معاش محترم ويمنع من مزاولة مهن تمس المنصب أو الهجرة أو الحصول على جنسية أخرى بما لا يمس الأمن القومي، كما يجب أن يكون عضواً دائماً بمؤسسة الرئاسة للاستفادة بخبرته وتجربته

احمد سعد

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

ارى اضافه : تسلم كل المشروعات والممتلكات التى يمتلكها الرئيس قبل تولى الرئاسه الى جهاز الكسب الغير مشوع لتولى ادارتها او الاشراف على ادارتها طوال فتره الرئاسه ولا يحق للرئيس او افراد اسرته اخذ اية امتيازات خلالها

Gem Nass

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية. قانون رقم 1 : مرتب رئيس الجمهورية مليار دولار فى الشهر وكله بالقانون على رأى حسين سالم رئيس الجمهورية يصبح ملياردير فى خلال 3 شهور . تستبدل الفقرة السابقة بالنص التالى : مرتب رئيس الجمهورية ضعف أعلى مرتب فى الدولة مع باقى المادة 143

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

لماذا لا يجوز للرئيس أن يتقاضى مرتباً؟ من أين يعيش إذاً؟

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Gem Nass

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:41

ثانيا : يلزم كل من يرشح نفسه للرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة الرئاسة وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذا المنصب الرفيع والذي سيكون طبعا أعلى راتب في الدولة ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ لأعضاء مجلس الشعب ذوى الحصانة . ثالثا : يخضع كل من يرشح نفسه للرئاسة لاختبار إقرار ذمة نفسية أمام لجنة من كبار العلماء وعلى الهواء مباشرة وتعلن نتيجتها على الهواء مباشرة وكل يوم طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب. الأسباب من منطلق هذه الحقائق كل ثورات العالم تقوم للقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وأشياء أخرى كلها قد تتحقق عدا القضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والتي إن تحققت في بداية الثورة لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا حتى تمحى تماما من ذاكرة من قاموا واستفادوا بها . من هذا المنطلق ومن هذه الحقائق ( والتي لا يختلف عليها اثنان : اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ويحبون المال حبا جما ) يعود الفساد وقبله يتم القضاء على الحياة الديمقراطية السليمة . فمنصب ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس لو تقلده ملاك ومعه كل السلطات فحبه الجم للمال يجعله يقهر الإنسان ( الشعب ) حتى يستطيع أن ينهب اكبر قدر من ماله وهو في سبيل تحقيق ذلك يجمع حوله شلة منتفعين بالمال أو الجاه أو بهما معا حتى يكون هو المنتفع الأكبر والخاسر في ذلك من حريته وكرامته وقوته وصحته وتعليمه ورفاهيته عدا شلة المنتفعين هو الشعب والبلد كلها وهو ما يدعوهم للقيام بثورة جديدة وهكذا تقوم وتتكرر الثورات في ذات البلد وفى هذا خسارة كبيرة للبلاد والعباد . وحتى لا تتكرر الثورات وحتى نحمى الحاكم من نفسه الأمارة بالسوء وحتى نحمى الشعب من حاكم السوء اقترح الآتي : أولا : تضاف مادة في الدستور تمنع الحاكم وأعضاء مجلس الشعب تحت أي مسمى من تغيير المادة التي تنص على أن فترة الرئاسة مدتين فقط واعلم أن كل من يرفض ذلك يود أن يكون من شلة المنتفعين وغير ممثل للشعب المسكين . ثانيا : تضاف مادة في الدستور تلزم كل من يرشح نفسه للإمارة أو السلطنة أو الرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة الرئاسة وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذا المنصب الرفيع والذي سيكون طبعا أعلى راتب في الدولة ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ لأعضاء مجلس الشعب ذوى الحصانة ، واعلم أن كل من ينكر ذلك فهو قابل للفساد والإفساد ولا يؤتمن على مال البلاد والعباد . ثالثا : تضاف مادة في الدستور تخضع كل من يرشح نفسه للرئاسة لاختبار إقرار ذمة نفسية أمام لجنة من كبار العلماء وعلى الهواء مباشرة وتعلن نتيجتها على الهواء مباشرة وكل يوم طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب ، واعلم أن كل من يرفض ذلك فهو إما مخبول أو أحمق ، غبي أو أهوج ، خامل أو عاقر ، خائن أو فاسد ولا يصلح أن يكون حاكم . بهذا نكون قد ضمنا عدم تكرار الثورات وأن من يتولى حكم البلاد رجل عاقل وحكيم ، ذكى ورزين ، مبدع وخلاق ،صالح وأمين والاهم انه سيوظف قدراته لمصلحة بلاده لا لمصلحته الشخصية أو مصلحة شلل المنتفعين طالما انه يعلم مسبقا أنها ليست مباراة لنهب المال العام أو الخاص .

محمود محمد عبد الله

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:14

ويجب تحديد الية محاسبة رئيس الجمهورية وعدم تركها للقانون

Slama Delaab

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:49

السطر الاول ولايجوز له او لاحد افراد اسرته ان يزاولا بالذات او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا

احمد سعد

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

ارى اضافه : تسلم كل المشروعات والممتلكات التى يمتلكها الرئيس قبل تولى الرئاسه الى جهاز الكسب الغير مشوع لتولى ادارتها او الاشراف على ادارتها طوال فتره الرئاسه ولا يحق للرئيس او افراد اسرته اخذ اية امتيازات خلالها

Wael Meccawi

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

من المهم أيضاً ما بعد فترة المنصب هل سيسافر إلى الإمارات، هل سيعمل مذيع بإحدى المحطات، كيف سيكسب قوته بعد الرئاسة بما لا يمس مصر، يحدد له معاش محترم ويمنع من مزاولة مهن تمس المنصب أو الهجرة أو الحصول على جنسية أخرى بما لا يمس الأمن القومي، كما يجب أن يكون عضواً دائماً بمؤسسة الرئاسة للاستفادة بخبرته وتجربته

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:18

اوافق عليها بحالتها