تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Wael Meccawi

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

من المهم أيضاً ما بعد فترة المنصب هل سيسافر إلى الإمارات، هل سيعمل مذيع بإحدى المحطات، كيف سيكسب قوته بعد الرئاسة بما لا يمس مصر، يحدد له معاش محترم ويمنع من مزاولة مهن تمس المنصب أو الهجرة أو الحصول على جنسية أخرى بما لا يمس الأمن القومي، كما يجب أن يكون عضواً دائماً بمؤسسة الرئاسة للاستفادة بخبرته وتجربته