تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:35

أوافق على هذه المادة.. وأرجو لو أضيفت فقرة تنص على حق الرئيس بعد ترك منصبه في تولي مكافئة نهاية خدمة مجزية، ليطمئن الرئيس المنتخب أنه بعد ترك المنصب لن يعود مجرد مواطن مطحون، فلا تساوره نفسه باستغلال سلطاته للربح!!