تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:52

لمن سيقدم رئيس الجمهورية إقرار ذمته السنوية ؟ ولماذا لم تشير المادة إلى نشر هذه الذمة المالية ؟ وهل سيتم نشرها على الشعي وذلك ليس للرئيس فقط بل لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء ورئيسى البرلمان والشورى . بالإضافة إلى يجب الإشارة فى المادة إلى عدم قانونية قبول هؤلاء المسؤلين لهدايا من أى مسؤلين من دول آخرى بما يتجاوز قيمته 100 $ دولار أمريكى . وإذا زادت قيمة الهدية فيلتزم المسؤل بتسليمها لوزارة المالية رسمياً لوقف الرشاوى تحت شعار الهدايا .

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

أوافق على هذه المادة

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

الماده مقبوله ,أوافق عليها

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

الماده مقبوله ,أوافق عليها

Eslam Higazy

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:14

و يتم اعلان ذمته المالية على الشعب من خلال القنوات الرسمية للدولة

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:20

اين اسرتة والاقارب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

موافق

Mohammad Hamdy

منذ 30 دقيقة

أوافق على هذه المادة.. وأرجو لو أضيفت فقرة تنص على حق الرئيس بعد ترك منصبه في تولي مكافئة نهاية خدمة مجزية، ليطمئن الرئيس المنتخب أنه بعد ترك المنصب لن يعود مجرد مواطن مطحون، فلا تساوره نفسه باستغلال سلطاته للربح!!

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 10:1

1- ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أوعمولة بأى شكل من الأشكال .... 2- وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أوعينية مهما كانت قيمتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة

amgadmoustafa

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:52

لمن سيقدم رئيس الجمهورية إقرار ذمته السنوية ؟ ولماذا لم تشير المادة إلى نشر هذه الذمة المالية ؟ وهل سيتم نشرها على الشعي وذلك ليس للرئيس فقط بل لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء ورئيسى البرلمان والشورى . بالإضافة إلى يجب الإشارة فى المادة إلى عدم قانونية قبول هؤلاء المسؤلين لهدايا من أى مسؤلين من دول آخرى بما يتجاوز قيمته 100 $ دولار أمريكى . وإذا زادت قيمة الهدية فيلتزم المسؤل بتسليمها لوزارة المالية رسمياً لوقف الرشاوى تحت شعار الهدايا .

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

أوافق على هذه المادة

The Hitman

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

...و ألا يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدوله، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه هو أو أى من زوجاته أو أبناءه أو اخوته ، و يتعين نشر اقرار الذمه الماليه لرئيس الجمهوريه - بعد عرضه على البرلمان- فى وسائل الاعلام المختلفه .....

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:38

لايجب ان نفرض لكل وظيفة قانون للمرتبات فالواجب ان نتبنى اقرار مادة توضح الحد الادنى والاقصى للدخول ونبتعد عن الشبهات قلت فى السابق نقر مبدأ 1800 جنية شهريا الحد الادنى للدخل لمن هو حاصل على مؤهل عالى عند التعيين بالوظائف الحكومية وبالنسبة للرئيس عليه ان يتقاضى راتبه بنسبة 1 : 38 كحد أقصى حلال السنه الاولى وله ثمانى سنوات على اكثر تقدير على الكرسى وبالزيادة السنويه المقررة طبقا للتضخم سيصل راتبه فى أخر سنه بنسبة 1 : 45 من الحد الاقصى ولايجوز لمن يشغل اى وظيفة بالجهاز الحكومى وكافة مؤسسات الدوله أعلى من ذلك ويكون هذا هوالدخل الكلى بدون اساسى وحوافز ومخاطر عمل وغيرها كل ذلك يختفى من مفردات المرتب وغلى من لايقبل براتبة الجديد فليترك مكانه لغيره وبالتالى سنوفرميزانية كبيرة سنعيض عنها استكمال كافة مستحقى الحد الادنى ....