تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


amgadmoustafa

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:52

لمن سيقدم رئيس الجمهورية إقرار ذمته السنوية ؟ ولماذا لم تشير المادة إلى نشر هذه الذمة المالية ؟ وهل سيتم نشرها على الشعي وذلك ليس للرئيس فقط بل لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء ورئيسى البرلمان والشورى . بالإضافة إلى يجب الإشارة فى المادة إلى عدم قانونية قبول هؤلاء المسؤلين لهدايا من أى مسؤلين من دول آخرى بما يتجاوز قيمته 100 $ دولار أمريكى . وإذا زادت قيمة الهدية فيلتزم المسؤل بتسليمها لوزارة المالية رسمياً لوقف الرشاوى تحت شعار الهدايا .