تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


The Hitman

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

...و ألا يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدوله، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه هو أو أى من زوجاته أو أبناءه أو اخوته ، و يتعين نشر اقرار الذمه الماليه لرئيس الجمهوريه - بعد عرضه على البرلمان- فى وسائل الاعلام المختلفه .....