تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 10 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:38

لايجب ان نفرض لكل وظيفة قانون للمرتبات فالواجب ان نتبنى اقرار مادة توضح الحد الادنى والاقصى للدخول ونبتعد عن الشبهات قلت فى السابق نقر مبدأ 1800 جنية شهريا الحد الادنى للدخل لمن هو حاصل على مؤهل عالى عند التعيين بالوظائف الحكومية وبالنسبة للرئيس عليه ان يتقاضى راتبه بنسبة 1 : 38 كحد أقصى حلال السنه الاولى وله ثمانى سنوات على اكثر تقدير على الكرسى وبالزيادة السنويه المقررة طبقا للتضخم سيصل راتبه فى أخر سنه بنسبة 1 : 45 من الحد الاقصى ولايجوز لمن يشغل اى وظيفة بالجهاز الحكومى وكافة مؤسسات الدوله أعلى من ذلك ويكون هذا هوالدخل الكلى بدون اساسى وحوافز ومخاطر عمل وغيرها كل ذلك يختفى من مفردات المرتب وغلى من لايقبل براتبة الجديد فليترك مكانه لغيره وبالتالى سنوفرميزانية كبيرة سنعيض عنها استكمال كافة مستحقى الحد الادنى ....