تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (154) 8 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (160) : تنص على :اذا ثبت على رئيس الجمهورية الخيانة العظمى يطبق عليه حد الحرابة امام جميع افراد الشعب وعلانيتاً ونص حد الحرابة هو كما جاء في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم " وما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً الا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض " صدق الله العظيم ويتم تحديد اياً من العقوبات السابقة في الاية الكريمة على قدر الخيانة بمعونه السلطة القضائية المخول لها محاكمة رئيس الجمهورية امامها . وايضا احب اضيف مادة (161) وتنص على : كل من يتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية وتتوافر فيه كافة الشروط المطلوبة يحق ان يقدم اوراقه لمجلس النواب لاخذ موافقة عشرون عضو منهم ولا يحق لهم الرفض طالما انهم لم يعطوا اصواتهم لمرشح اخر