تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (154) 8 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

اوافق