للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (154) 8 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
محمود محمد عبد الله
فعلا الا يكون هناك تزامن
أضف ردك الآن !
محمود محمد عبد الله
فعلا الا يكون هناك تزامن