تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (154) 8 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

يجب التنسيق بين دورتي الرئاسة والبرلمان فتكون كليهما خمس سنوات وتجري الانتخابات بفوارق زمنية محدة حتى تنتظم العمليتان الانتخابيتان