تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 7 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:40

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة