تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 3 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:24

الماده مقبوله أوافق عليها