للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (154) 3 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amgadmoustafa
نص المادة # 157 مقبول
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
نص المادة # 157 مقبول