تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 28 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

أوافق على هذه المادة مع ضرورة وضع شرط آخر فيمن يدخلون الإعادة وهم أعلى مرشحين مجموع ما حصلوا عليه من أصوات يتجاوز خمسين في المئة.. هذا قد يجعل الإعادة بين ثلاثة مرشحين اتثنين، ليحل مشكلة حدثت في الانتخابات السابقة، فمرسي وشفيق لم يحصلا معا على نصف الأصوات، وهذا جعل أكثر من نصف المصوتين معترضين عليهما، وهذا وضع كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة.. تخيلوا مثلا لو لم يكن السلفيين على استعداد لدعم مرشح الإخوان، وصار أكثر من نصف الشعب رافضا فعليا للمرشحين الداخلين للإعادة، فماذا كان سيحدث؟!!!.. الشرط الجديد كان سيضيف مرشحا ثالثا في الإعادة، لتزيد الأصوات التي حصلوا عليها عن 50% ويصير الأمر منطقيا.. وفي حالة تطلبت نتيجة الإعادة إعادة ثانية فلا مانع.