ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب ان تعاد الانتخابات حتى يفوز احدهم لان اختيار مجلس الشعب او الشورى لاحدهم قد يرجع لخلفية حزبية او لاغراض و تربيطات شخصية
لا اوافق على ان يختار مجلسى النواب والشيوخ (البرلمان) بين المتساويين حتى ولو بعد الاعادة ... رئيس الشعب يأتى باختيار الشعب (المباشر)
أوافق على هذه المادة مع ضرورة وضع شرط آخر فيمن يدخلون الإعادة وهم أعلى مرشحين مجموع ما حصلوا عليه من أصوات يتجاوز خمسين في المئة.. هذا قد يجعل الإعادة بين ثلاثة مرشحين اتثنين، ليحل مشكلة حدثت في الانتخابات السابقة، فمرسي وشفيق لم يحصلا معا على نصف الأصوات، وهذا جعل أكثر من نصف المصوتين معترضين عليهما، وهذا وضع كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة.. تخيلوا مثلا لو لم يكن السلفيين على استعداد لدعم مرشح الإخوان، وصار أكثر من نصف الشعب رافضا فعليا للمرشحين الداخلين للإعادة، فماذا كان سيحدث؟!!!.. الشرط الجديد كان سيضيف مرشحا ثالثا في الإعادة، لتزيد الأصوات التي حصلوا عليها عن 50% ويصير الأمر منطقيا.. وفي حالة تطلبت نتيجة الإعادة إعادة ثانية فلا مانع.
فى حالة التساوى فى جولة الإعادة يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى مجموع الجولتين .... فإذا حدث تساوى يكون الحكم لأعضاء البرلمان بمجلسيه ( فى حالة الابقاء على مجلس الشيوخ) بالأغلبية المطلقة
الانتخابات من البداية للنهاية قرار الشعب ولا يجوز تدخل البرلمان فيه بأى صورة من الصور فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات تعقد دورة اعادة اخرى ويعلن فوز اعلى المرشحين اصواتا طبقا لتصويت الشعب
اذا كانت الاعادة بين المركز الاول و اثنين من المركز الثانىز كيف من يحصل على اعلى الاصوات يعتبر هو الفائز لانة ممكن يحصل على 35 % من الاصوات فكيف ارئيس جمهورية حاصل على 35 % فقط............ لذلك فى اى الاحوال لابد متن ان تكون الاعادة بين اثنين فقط و الحاصل على 50 % + 1 يكون هو الفائز
بالنسبة لنص المادة # 138 الفقرة الأخيرة : ( فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين ) . المفروض الإنتخاب من البداية للنهاية بقرار الشعب . ليه فى النهاية نعطى القرار للبرلمان نيابة عن الشعب ؟؟ مرفوض الفقرة الأخيرة من المادة طبعاً
ينتخب رئيس الجمهوريه بنائبه عت طريق الإقتراع العام السرى المباشر ، وذلك بالحصول على أعلى الأصوات الصحيحه وإذا تساوى إثنان أو أكثر فى الحصول على أعلى الأصوات يجنمع مجلس النواب لإنتخاب رئيس جمهوريه من بينهم.
Ossama Rehab
اقترح ان تضاف إجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه ولا تترك لقانون يصدر من السلطه التنفيذيه ويصدق عليه مجلس النواب يجب ان تكون الإجراءات واضحه وصريحه في الدستور
Wesam Kelany
اذا كانت الاعادة بين المركز الاول و اثنين من المركز الثانىز كيف من يحصل على اعلى الاصوات يعتبر هو الفائز لانة ممكن يحصل على 35 % من الاصوات فكيف ارئيس جمهورية حاصل على 35 % فقط............ لذلك فى اى الاحوال لابد متن ان تكون الاعادة بين اثنين فقط و الحاصل على 50 % + 1 يكون هو الفائز
ahmed alwakeel
و فى كل الأحوال ... فان تساوى اثنان او اكثر فى عدد الاصوات يفوز بالمنصب صاحب اكثر عدد من الاصوات الصحيحة فى مجموع الجولتين