ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Medhat Ali
هذه المادة يجب اعادة النظر اليها ويجب عمل مجمع انتخابي يساوي كافة المحافظات بمعني ان تعطي لكل محافظة عدد من الحصص التصويتية مساوية لعدد سكان هذه المحافظة وتوزع هذه الاصوات عند فرز اصوات الناخبين علي هذه الاصوات .. هكذا سنتلافي المشاكل التي تحدث في بعض المناطق والمحافظات