تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 28 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) . (وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .). وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

الجملة (فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات یعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختیار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبین)وسؤالى هو ماذا وان كان مجلسا البرلمان لا وجود لهما كما حدث فى انتخابات 2012 وارى فى هذه الحالة اعادة الانتخابات مرة اخرى بين المرشحين المتساون ثم ان صفة الحزبية الموجودة داخل مجلسا النواب ستؤثر فى التفضيل بين المرشحين