تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (135) 18 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Elamin

12 سبتمبر 2013, الساعه 12:20

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل بوظيفة محافظ بأحدى محافظات جمهورية مصر العربية ــ (وذلك ليكون عنده ادنى خبرة بأدرة المؤسسات الحكومية والخبرة السياسية ... ويا ريت يكون المحافظين بالانتخاب لا بالتعيين)