تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 22:50

اربع سنوات في البلاد العريقة في الديمقراطية كافية اما في تجربتنا يجب زيادتها الى خمس سنوات حتى يستطيع الرئيس الاشراف على خطة خمسية على الاقل