تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 35 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmad Shaheen

19 أكتوبر 2012, الساعه 10:42

"ينتخب رئيس الجمهورية ونائبة لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز اعادة انتخابهما الا لمدة واحدة ،.............................." انتخاب نائب الرئيس سيعطي مزيد من الاستقرار للبلاد ازاء اي ظرف يطرأ على الرئيس، بحيث يكمل نائب الرئيس وقتها الفترة الرئاسية دون الدخول في انتخابات ودعايات وانقسامات بالمجتمع، اعتقد ان ما اخذ به الدستور الامريكي في هذا الامر هو اتجاه صائب وصحيح، وبالطبع فانه سينطبق على نائب الرئيس من شروط الترشح ما ينطبق على الرئيس نفسه، وتحسب الفترة الناقصة التي قضاها رئيسا فترة ولاية كاملة حيث انه كان شريكا منتخبا مع الرئيس على بطاقة اقتراع واحدة