تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 29 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:38

حتى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه مقبول لكن ويبن القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى! دي كارثه كبيرة ده كان ممنوع في دستور 71 وكان بحصل بالمخالفه للدستور الان اصبح له غطاء دستوري دي كارثه كبيره هه الماده صيغت تحت ضغط كبير من الجيش وكان لازم تمنع العبارة دي كلنا مع حمايه القوات المسلحه لكن مش مع وضع قضائها فوق القانون لغير افرادها مش كفايه افرادها ليس لهم ضمانات الحقيق العادل داخله كما عوزين يضعوا الشعب كله تحت سلطة القضاء العسكري . ثم ان القضاء العسكري في دستور1971 كان هيئه قضائه ولم يكن مسقل الان اصبح يساوي القضاء العادي ده رده كبيرة للخلف . مرفووووووووووووووووووووووووووض