تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 10 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Prof. walid tawfik

13 ديسمبر 2012, الساعه 5:55

حضرتك لو أسمعت للجلسات أثناء مناقشة الدستور طوال الستة أشهر الماضية - سيوضح لك المقصود من هذه المواد و خصوصاً أننا لسنا متخصصين في القانون - ممكن لو سمحت أوضح لك مثلاً عن المادة 198 مادة (198) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية. 5 minutes ago · Like

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. لأوضح لك ببساطة - لو حدثة مشاجرة بينك وبين ضابط جيش - تقدم شكوى لمكحمة مدنية - لو صدمك ضابط شرطة بسيارة جيش أيضاً خلافكم يحل طبقاً لمكحمة مدنية - المقصود التي تضر بالقوات المسلحة على سبيل المثال - أن تدخل لمعسكر جيش بسيارتك و تدهس ضابط - أو يقوم يشخص مدني بسرقة سلاح ميري من معسكر جيش و هكذا و هذا معمول به على مستوى العالم.