تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 10 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:52

يعني لو واحد شتم رئيس الجمهورية يتحاكم مدني لكن لو شتم عسكري يتحاكم عسكري ويضيع - ايه الحلاوة دي؟

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:16

مجلس الشعب هوا اللى هيختار الجرائم ولازم نضع ثقة اكثر فى مجلس الشعب

Haitham Nabil

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

التعديل في المادة بتحديد نوعية الجرائم العسكرية أمر جميل بس كمان كان لازم تدقيق اكتر لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وعدم تركها للقانون

Prof. walid tawfik

13 ديسمبر 2012, الساعه 5:55

حضرتك لو أسمعت للجلسات أثناء مناقشة الدستور طوال الستة أشهر الماضية - سيوضح لك المقصود من هذه المواد و خصوصاً أننا لسنا متخصصين في القانون - ممكن لو سمحت أوضح لك مثلاً عن المادة 198 مادة (198) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية. 5 minutes ago · Like

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. لأوضح لك ببساطة - لو حدثة مشاجرة بينك وبين ضابط جيش - تقدم شكوى لمكحمة مدنية - لو صدمك ضابط شرطة بسيارة جيش أيضاً خلافكم يحل طبقاً لمكحمة مدنية - المقصود التي تضر بالقوات المسلحة على سبيل المثال - أن تدخل لمعسكر جيش بسيارتك و تدهس ضابط - أو يقوم يشخص مدني بسرقة سلاح ميري من معسكر جيش و هكذا و هذا معمول به على مستوى العالم.

محمد عبد النبى

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:31

طالما الجريمة تتعلق بالقوات المسلحه الافضل ان يحاكم امام القضاء العسكرى

محمد عبد النبى

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:31

طالما الجريمة تتعلق بالقوات المسلحه الافضل ان يحاكم امام القضاء العسكرى

Marwa Ahmed Goda

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:40

يجب طرح هذه المادة منفصلة للاستفتاء عليها

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:16

مجلس الشعب هوا اللى هيختار الجرائم ولازم نضع ثقة اكثر فى مجلس الشعب

Omar Hisham

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:21

يعني ايه الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم . لا يجوز مطلقا محاكمة مدني امام القضاء العسكري

Smsm Nassar

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:16

هذه ماده هزيله ولا يجوز لاي عسكري ان يصدر حكم ضد مدني,هذه من وجهة نطري ماده هزيله جدا ويجب تعديلها و أنا كمواطن لا اوافق عليها.

Abubakr Hashem

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:59

انا مش فاهم ليه مدنى يحاكم امام محكمة عسكرية !! ليه !!

Haitham Nabil

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

التعديل في المادة بتحديد نوعية الجرائم العسكرية أمر جميل بس كمان كان لازم تدقيق اكتر لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وعدم تركها للقانون

Abd Alla Alarrab

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

ليه القضاه العسكريين غير قابلين للعزل لازم يكون فى طريقة لعزلهم ولو كانت صعبة لكن يبقوا محصنين ليه