القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
انا مش فاهم ليه مدنى يحاكم امام محكمة عسكرية !! ليه !!
Prof. walid tawfik
ببساطة لو حدثة مشاجرة بينك وبين ضابط جيش - تقدم شكوى لمحكمة مدنية - لو صدمك ضابط شرطة بسيارة جيش أيضاً خلافكم يحل طبقاً لمحكمة مدنية - المقصود بكلمة التي تضر بالقوات المسلحة على سبيل المثال - أن تدخل لمعسكر جيش بسيارتك و تدهس ضابط - أو يقوم يشخص مدني بسرقة سلاح ميري من معسكر جيش و هكذا و هذا معمول به على مستوى العالم.