القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ليه القضاه العسكريين غير قابلين للعزل لازم يكون فى طريقة لعزلهم ولو كانت صعبة لكن يبقوا محصنين ليه
Prof. walid tawfik
متفق مع حضرتك 100% - و لكن للأسف هذا ما يعرف بحصانة القضاء المدني و العسكري و يجب مناقشة في الدستور و تحديد معناه. العزل هنا يقصد به عزل رئيس الجمهورية فقط. لكن طبعاً أذا أخل بمهنته يفصل عن طريق لجنة مشكلة من الجهة التابع لها.